السيد البروجردي
518
جامع أحاديث الشيعة
رجلين اشتريا سلعة من رجل وذهبا ليأتياه بالثمن فاتاه أحدهما به قال له ان يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا فان جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك الا ان يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه . * ( 68 ) باب ان من اشترى شيئا " بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار وكذا العكس * 1658 ( 1 ) الدعائم 50 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال من اشترى ثوبا " بدينار فنقد فيه دراهم فله ان يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار وكذلك ان اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا " فله ان يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها * ( 69 ) باب حكم اصداق المغصوب أو الاشتراء به * 1659 ( 1 ) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا " ( ع ) قال لو أن رجلا سرق ألفا " فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال وهو آثم . * ( 70 ) باب ما ورد في بيع المال بلا شئ * 1660 ( 1 ) الاختصاص 190 - عن محمد بن عبيد عن سماعة قال سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ ومن لا شئ وعن الذي لا يقبل الله غيره فأخبر ( 1 ) عن الشئ وعجز عن لا شئ فقال اذهب بهذه البغلة إلى امام الرافضة فبعها منه بلا شئ واقبض الثمن فاخذ بعذارها ( 2 ) واتى بها أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة قال قد امرني ببيعها قال بكم قال بلا شئ قال له ما تقول قال الحق أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شئ قال وأمر غلامه ان يدخله
--> ( 1 ) في بعض النسخ ( فأخرج الشئ ) ( 2 ) العذار ج عذر ما سال من اللجام على خد الفرس - المنجد